السيد أحمد الموسوي الروضاتي

302

إجماعات فقهاء الإمامية

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله عليه السّلام : من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل ، فليس من اللّه في شيء ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ، والمراد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال . * لا يجوز الحكم إلا بعلم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي مما لم يرد التعبد بالعمل به من قياس أو رأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 443 : كتاب القضاء وما يتعلق به : ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع ، أو إقرار المدعى عليه ، أو يمينه ، أو يمين المدعي ، دون ما سوى ذلك ، مما لم يرد التعبد بالعمل به ، من قياس أو رأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه ، وإن ثبت بالبينة كتابه أو قوله مشافهة له : ثبت عندي كذا ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . . * تسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد * إذا كان مع كل واحد منهما بينة على الشيء ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا فإن استويا حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه فإن استويا أقرع بينهما وحلف * إذا كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 443 ، 444 : كتاب القضاء وما يتعلق به : وتسمع بينة الخارج وهو المدعي ، دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، لقوله عليه السّلام : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » . وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك ، حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له . وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما ، كان الشيء بينهما نصفين ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . * فيما إذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور * إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه